المادة 12 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي لانتخاب هيئة ادارية جديدة على ان يتم عقد الاجتماع قبل اربعة عشر يوما تسبق انتهاء مدتها القانونية وذلك وفقاً لما يلي:- 1- إعلان قوائم بأسماء الأعضاء العاملين وغير العاملين على لوحة الإعلانات في مقر النادي والصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع الانتخابي . 2-دعوة الاعضاء لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم حسب الاصول خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اعلان القوائم وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة. 3-اعتماد قائمة الاعضاء العاملين المبدئية بعد انتهاء المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة ويتم اعلانها على لوحة الإعلانات في النادي والصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية للاعتراض عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان. 4-النظر في أي اعتراض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة في البند (3) من هذه الفقرة والبت فيه واعتماد قائمة الاعضاء العاملين النهائية. ب- يحق لكل عضو او مرشح الاعتراض للوزارة على عملية الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعتماد القوائم النهائية ويعتبر قرار الوزارة نهائياً وبخلاف ذلك تعتبر القوائم معتمدة حكما بعد انتهاء مدة الاعتراض. ج- ينشر التقريران الإداري والمالي على لوحة الإعلانات للنادي وصفحاته الرسمية على الوسائل الالكترو

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة