الأنظمة
نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رعاية الشباب. الوزارة : وزارة الشباب. ال…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الاندية والهيئات الشبابية في المملكة.
- المادة 4أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية موقعا من الاعضاء المؤسسين له ومرفقا به مشروع النظام الداخلي . ب-يشترط في العضو المؤسس ان يكون:- 1-ارد…
- المادة 5أ-1-يصدر الوزير قراره بالموافقة المبدئية على طلب التأسيس بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ويبلغ الأعضاء المؤسسين بذلك. 2-على الاعضاء المؤسسين، في حال صدور الموافقة المبد…
- المادة 6أ- يجتمع الاعضاء المؤسسون لانتخاب هيئة ادارية لمدة سنة واحدة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص والتسجيل في الجريدة الرسمية ويكون الاجتماع قانونيا…
- المادة 7أ- يقدم طلب الانتساب او طلب تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة بشكل شخصي للهيئة الادارية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية . ب-1- تبت الهيئة الإدارية في طلبات الانتساب…
- المادة 8أ- يشترط في عضو الهيئة العامة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- أتم ثماني عشرة سنة من عمره. 3- متمتعًا بالأهلية القانونية والمدنية. 4- ان لا يكون عضوا في هيئة عامة لأي ناد آ…
- المادة 9أ- على عضو الهيئة العامة تسديد اشتراكاته والتزاماته المالية شخصيا أو عن طريق البنوك أو الدفع الإلكتروني. ب- للوزير تكليف موظف ، او اكثر ، من الوزارة او من خارجها لاستكمال…
- المادة 10أ- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة العامة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير ولا يعتبر الاجتماع قانونياً ما لم يحضره ممثل ، او اكثر ، عن الوزارة . ب- تجتمع اله…
- المادة 11أ- تتولى ادارة شؤون النادي هيئة ادارية تتكون من رئيس واعضاء وفقا لاحكام النظام الداخلي تنتخبها الهيئة العامة في اجتماعها الانتخابي لمدة ثلاث سنوات. ب- لا يجوز لرئيس الهيئ…
- المادة 12أ- على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي لانتخاب هيئة ادارية جديدة على ان يتم عقد الاجتماع قبل اربعة عشر يوما تسبق انتهاء مدت…
- المادة 13يرأس اجتماع الهيئة العامة الانتخابي بعد استقالة الهيئة الادارية ممثل عن الوزارة .
- المادة 14أ- تشكل لجنة للاشراف على الانتخابات برئاسة ممثل الوزارة وعضوية ثلاثة من الهيئة العامة من غير المرشحين يتم انتخابهم بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين او بالتزكية و لرئيس اللج…
- المادة 15أ- تتولى الهيئة الادارية مهامها من تاريخ انتخابها ما لم يقرر الوزير غير ذلك ولاي عضو تقديم استقالته منها خطيا على ان يستمر في القيام بمهامه الى ان يتم قبولها ولا تعتبر ال…
- المادة 16أ- تلتزم الهيئة الادارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الاصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسجلات قرارات الهيئة الادارية وسجل العضوية واللوازم والمستندات المالية وذل…
- المادة 17أ-للهيئة الادارية بقرار تتخذه أغلبية ثلثي اعضائها وقف عضوية أي عضو اذا ثبت لها مخالفته للانظمة او القرارات الصادرة على ان لا تتجاوز مدة هذا الوقف ستة اشهر لاي قرار ، وفي …
- المادة 18أ- للوزير بتنسيب من الامين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى القيام بمهام الهيئة الادارية التي تم حلها على ان لا تزيد…
- المادة 19أ- للوزير الغاء ترخيص وتسجيل أي نادٍ في أي من الحالتين التاليتين:- 1-بناء على قرار من الهيئة العامة. 2-بناء على توصية لجنة يشكلها لهذه الغاية اذا خالف النادي احكام القانو…
- المادة 20أ- يعين الوزير مصفياً او اكثر لتصفية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النادي الذي تم الغاء ترخيصه وتسجيله. ب- يلتزم المصفي بما يلي:- 1-ادارة اعمال النادي للمدى الضرور…
- المادة 21أ- يقوم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على النادي بتوزيع المبالغ المتحصلة وفق الترتيب التالي:- 1- نفقات…
- المادة 22أ- يجوز دمج ناديين ، او اكثر ، بناء على قرار من الهيئة العامة لكل منها على ان يقدم طلب بذلك للوزارة مرفقا به مشروع النظام الداخلي لاقراره حسب الاصول. ب- يؤلف الوزير لجنة …
- المادة 23للوزير ترخيص وتسجيل اندية للبعثات الدبلوماسية وموظفي السلك الدبلوماسي في المملكة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- المادة 24أ- مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة ، يصدر الوزير تعليمات خاصة للجهات ذات العلاقة لترخيص أي منشأة ربحية او استثمارية من غاياتها ممارسة الانشطة الرياضية الترويحية وتن…
- المادة 25أ- تعتبر جميع الاندية المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجب احكامه وعليها توفيق انظمتها الداخلية بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام. ب- للوزير بناء على تنسي…
- المادة 26لا يجوز انشاء فرع لاي ناد او هيئة شبابية.
- المادة 27على الرغم مما ورد في الانظمة الداخلية للأندية، للوزير وفي حالات خاصة تحديد سقوف رسوم الاشتراك والانتساب لعضوية الهيئة العامة لأي نادٍ بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغا…
- المادة 28أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او أي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته ا…
- المادة 29يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 30يلغى نظام ترخيص وتسجيل الاندية رقم (19) لسنة 1987 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدالها غيرها بها.