المادة 19 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- للوزير الغاء ترخيص وتسجيل أي نادٍ في أي من الحالتين التاليتين:-
1-بناء على قرار من الهيئة العامة.
2-بناء على توصية لجنة يشكلها لهذه الغاية اذا خالف النادي احكام القانون او احكام هذا النظام بما في ذلك عدم تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها او عدم تمكن الهيئة الادارية من دعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة على ان يتم انذاره بتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها.
ب- ينشر قرار الغاء الترخيص والتسجيل في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026