المادة 18 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- للوزير بتنسيب من الامين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى القيام بمهام الهيئة الادارية التي تم حلها على ان لا تزيد المدة بين حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة على سنة وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- اذا حدث خلاف بين اعضاء الهيئة الادارية ادى الى عدم عقد اجتماعاتها او تعطيل أي من انشطتها.
2- اذا ارتكبت الهيئة الادارية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او النظام الداخلي ولم تقم بتصويب تلك المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير .
3- اذا ثبت ان الهيئة الادارية ارتكبت مخالفات مالية او ادارية بما في ذلك التلاعب او الاهمال في سجلاتها.
4-اذا استقال اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية.
ب- للجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاطلاع على محاضر الاجتماعات وتدقيق القيود والسجلات وعلى اعضاء الهيئة الادارية التي تم حلها واعضاء الهيئة العامة تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
ج- للوزير في حالات خاصة ومبررة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026