المادة 17 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ-للهيئة الادارية بقرار تتخذه أغلبية ثلثي اعضائها وقف عضوية أي عضو اذا ثبت لها مخالفته للانظمة او القرارات الصادرة على ان لا تتجاوز مدة هذا الوقف ستة اشهر لاي قرار ، وفي كل الاحوال لا يجوز وقف العضوية خلال المدة التي تسبق الانتخابات بثلاثين يوماً ويستثنى من احكام هذه الفقرة عضو الهيئة الادارية.
ب- للهيئة الادارية منع العضو الذي صدر بحقه قرار وقف العضوية من زيارة مقر النادي او ممارسة أي نشاط من انشطته ولا يحول ذلك دون وفاء العضو بالالتزامات المالية المترتبة عليه.
ج- للعضو الذي صدر بحقه قرار وقف العضوية الاعتراض للوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغه القرار على ان يعرض هذا الاعتراض على الوزارة ويكون قرارها نهائياً.
د- لعضو الهيئة العامة الحق في إعادة عضويته التي زالت بسبب عدم دفعه الاشتراكات المترتبة عليه بقرار من الهيئة الإدارية، ولا يجوز رفض طلب اعادة العضوية شريطة دفعه المبالغ المترتبة عليه خلال الفترة الواقعة بين توقفه عن السداد وصدور القرار بفقد عضويته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026