المادة 16 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- تلتزم الهيئة الادارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الاصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسجلات قرارات الهيئة الادارية وسجل العضوية واللوازم والمستندات المالية وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزير تكليف موظف او اكثر من الوزارة في أي وقت لتدقيق أي من قيود النادي وسجلاته وتلتزم الهيئة الادارية بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك. ج- اذا تبين أثناء تدقيق قيود النادي وسجلاته أن الهيئة الإدارية قد ارتكبت مخالفات مالية أو إدارية بما في ذلك الإهمال أو التلاعب في السجلات فيترتب إيقاف إجراءات التدقيق واحالة محاضر التدقيقوالأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص أو الى المحكمة المختصة . د- لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة الإدارية المحالة إلى النيابة العامة الترشح لانتخابات الهيئة الإدارية إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع محاكمة مما هو منسوب إليهم. ه- تلتزم الهيئة الإدارية بنشر قراراتها على لوحة الإعلانات وعلى الصفحات الرسمية للنادي على الوسائل الالكترونية خلال يومين على الأكثر من تاريخ اجتماعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك