المادة 15 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- تتولى الهيئة الادارية مهامها من تاريخ انتخابها ما لم يقرر الوزير غير ذلك ولاي عضو تقديم استقالته منها خطيا على ان يستمر في القيام بمهامه الى ان يتم قبولها ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بموافقة الهيئة الادارية ومصادقة الوزير .
1- بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا ثبتت مخالفته للأنظمة او للقرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية .
2- بقرار من الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا تخلف عن حضور ما لا يقل عن
(6) جلسات متتالية أو متقطعة خلال سنة دون عذر مشروع أو اذا ثبت وجوده خارج المملكة .
ج- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة الادارية خارج مقر النادي الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جميع اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026