المادة 20 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- يعين الوزير مصفياً او اكثر لتصفية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النادي الذي تم الغاء ترخيصه وتسجيله.
ب- يلتزم المصفي بما يلي:-
1-ادارة اعمال النادي للمدى الضروري لتصفيته.
2-دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم و المدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم للنادي وذلك باعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين محليتين يوميتين.
3-اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون النادي والمحافظة عليها.
4-فتح حساب خاص بالنادي في البنك الذي يعتمد لهذه الغاية يسمى (حساب النادي تحت التصفية ) تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها.
5-تزويد الوزير بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباته تحت التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026