المادة 20 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- يعين الوزير مصفياً او اكثر لتصفية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النادي الذي تم الغاء ترخيصه وتسجيله. ب- يلتزم المصفي بما يلي:- 1-ادارة اعمال النادي للمدى الضروري لتصفيته. 2-دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم و المدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم للنادي وذلك باعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين محليتين يوميتين. 3-اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون النادي والمحافظة عليها. 4-فتح حساب خاص بالنادي في البنك الذي يعتمد لهذه الغاية يسمى (حساب النادي تحت التصفية ) تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها. 5-تزويد الوزير بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباته تحت التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك