المادة 21 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- يقوم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على النادي بتوزيع المبالغ المتحصلة وفق الترتيب التالي:-
1- نفقات التصفية وأتعاب المصفي.
2- الأجور المستحقة للعاملين.
3- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
4- بدل الايجار المستحق لمالك العقار المستأجر للنادي.
5- ديون الدائنين الآخرين وتوزع بينهم حسب ترتيب امتيازها في القوانين المعمول بها وفي حال عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم مبلغ بنسبة استحقاق كل منهم .
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول باقي موجودات النادي لصالح الخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026