المادة 22 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- يجوز دمج ناديين ، او اكثر ، بناء على قرار من الهيئة العامة لكل منها على ان يقدم طلب بذلك للوزارة مرفقا به مشروع النظام الداخلي لاقراره حسب الاصول.
ب- يؤلف الوزير لجنة خاصة من موظفي الوزارة واعضاء من الهيئة الادراية في كل من الاندية التي تقدمت بطلب الدمج وتتولى حصر موجودات الاندية ووضع تقرير مالي واداري عنها وتقديم توصياتها بذلك للوزير .
ج- يصدر الوزير قراره بالغاء ترخيص وتسجيل الاندية التي تمت الموافقة على دمجها على ان لا يؤثر ذلك على الحقوق والامتيازات المكتسبة لاي منها.
د- يكون النادي الناجم عن الدمج الخلف القانوني والواقعي للاندية المندمجة وتؤول اليه جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على أي منها قبل الدمج وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترخيصه وتسجيله وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026