المادة 5 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ-1-يصدر الوزير قراره بالموافقة المبدئية على طلب التأسيس بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ويبلغ الأعضاء المؤسسين بذلك. 2-على الاعضاء المؤسسين، في حال صدور الموافقة المبدئية على طلب التأسيس، توفير مقر ومرافق وفقا للشروط والمتطلبات التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي حال عدم توافر هذه الشروط والمتطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية تعتبر تلك الموافقة ملغاة. ب-1- يشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة لدراسة مشروع النظام الداخلي للنادي. 2- ترفع اللجنة توصياتها حول مشروع النظام الداخلي للنادي الى الوزير لاعتماده حسب الاصول . ج- بعد استكمال الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة يصدر الوزير قراره بترخيص النادي وتسجيله على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك