المادة 7 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- يقدم طلب الانتساب او طلب تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة بشكل شخصي للهيئة الادارية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية .
ب-1- تبت الهيئة الإدارية في طلبات الانتساب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وتبت في طلبات تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها .
2- لا يجوز رفض الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، أما اذا تم رفض الطلب فعلى الهيئة الإدارية تسبيب قرارها .
3- اذا لم تصدر الهيئة الإدارية قرارها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر الطلب مقبولا حكما .
4- على الرغم مما ورد في النظام الداخلي للنادي، يجوز للعضو المؤازر ان يتقدم بطلب لتحويله الى عضو عامل اذا مضى على انتسابه للنادي بهذه الصفة مدة تزيد على سنة واحدة .
ج- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض للوزير ويكون قراره نهائيا .
د- لا يجوز تحويل عضوية المنتفعين من خدمات النادي الى عضوية مؤازرة أو عضوية عاملة.
ه- للوزير استثناء الأندية ذات الطبيعة الخاصة من بعض الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026