المادة 8 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- يشترط في عضو الهيئة العامة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- أتم ثماني عشرة سنة من عمره. 3- متمتعًا بالأهلية القانونية والمدنية. 4- ان لا يكون عضوا في هيئة عامة لأي ناد آخر له الاهداف والغايات ذاتها. 5- أن لا يكون قد سبق فصله من أي ناد. 6-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على استثناء أي نادٍ ذي طبيعة خاصة من الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولأسباب مبررة. ج- في حال تعدد العضوية في اكثر من هيئة عامة تعتبر العضوية في النادي الذي انتسب اليه لاحقا ملغاة حكما. د- يتم فصل عضو الهيئة العامة :- 1- بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الإدارية اذا ثبتت مخالفته للأنظمة او لقرارات الهيئة الإدارية. 2- بقرار من الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا ثبتت إساءته للدولة أو اذا أخل بأمنها الوطني . ه- يقتصر حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والانتخاب والترشيح على العضو العامل فيها. و- لا يجوز تحديد حد اعلى لعدد اعضاء الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك