المادة 25 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- تعتبر جميع الاندية المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجب احكامه وعليها توفيق انظمتها الداخلية بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية ولاسباب مبررة تقتضيها الطبيعة الخاصة لبعض الاندية والهيئات الشبابية استثناء أي منها من توفيق الانظمة الداخلية المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يخضع نظامها الداخلي لمصادقة الوزارة .
ج- على الأندية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل توفيق اوضاعها وفق أحكامه خلال أربعة اشهر من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026