المادة 24 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
أ- مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة ، يصدر الوزير تعليمات خاصة للجهات ذات العلاقة لترخيص أي منشأة ربحية او استثمارية من غاياتها ممارسة الانشطة الرياضية الترويحية وتنمية اللياقة البدنية.
ب- للنادي بقرار من الهيئة العامة تسجيل شركات وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026