المادة 26 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
لا يجوز انشاء فرع لاي ناد او هيئة شبابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك