المادة 26 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

لا يجوز انشاء فرع لاي ناد او هيئة شبابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك