المادة 27 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
على الرغم مما ورد في الانظمة الداخلية للأندية، للوزير وفي حالات خاصة تحديد سقوف رسوم الاشتراك والانتساب لعضوية الهيئة العامة لأي نادٍ بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026