المادة 28 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او أي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة