المادة 30 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

يلغى نظام ترخيص وتسجيل الاندية رقم (19) لسنة 1987 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدالها غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك