المادة 2 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رعاية الشباب. الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب . الامين العام:امين عام الوزارة. النادي:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من الوزارة الشخص الذي توافق له الهيئة الإدارية على الانتفاع من العضو :مرافق النادي مقابل مبلغ مالي دون أن يعتبر عضو هيئة المنتفع عامة. العضو غيرعضو الهيئة العامة غير المسدد للمبالغ المالية المترتبة : العاملعليه لقاء عضويته. اضافة جديد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة