المادة 2 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية رقم 65 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رعاية الشباب.
الوزارة : وزارة الشباب.
الوزير : وزير الشباب .
الامين العام:امين عام الوزارة.
النادي:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من الوزارة الشخص الذي توافق له الهيئة الإدارية على الانتفاع من العضو :مرافق النادي مقابل مبلغ مالي دون أن يعتبر عضو هيئة المنتفع عامة.
العضو غيرعضو الهيئة العامة غير المسدد للمبالغ المالية المترتبة :
العاملعليه لقاء عضويته.
اضافة جديد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026