المادة 11 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة المدير العام ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقا للشروط التالية:-
أ-توافر المتطلبات الاساسية اللازمة في الفرع لقيامه بأعماله التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب-تعيين مدير للفرع متفرغ ذي كفاءة وخبرة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026