المادة 11 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة المدير العام ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقا للشروط التالية:- أ-توافر المتطلبات الاساسية اللازمة في الفرع لقيامه بأعماله التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-تعيين مدير للفرع متفرغ ذي كفاءة وخبرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة