المادة 12 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الهيئة بما يلي:-
أ-المعلومات والاحصاءات المتعلقة بعمل أي منهما في مجال نقل البضائع على الطرق.
ب-أي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او على ملكية المكتب او أي تصرف يتعلق بأي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026