المادة 14 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024
للمرخص له استرداد مبلغ التأمينات المستوفى عن الرخصة أو المتبقي منها في أي من الحالتين التاليتين :-
أ- إلغاء الرخصة وفقا للحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام.
ب- التنازل عن الرخصة للغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026