الأنظمة

نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانوبن- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيث…
  3. المادة 3يشترط للحصول على رخصة المهنة الرئيسية ما يلي:- أ- أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة تتضمن المهنة المراد ترخيصها. ب- أن تتوافر في المحل ال…
  4. المادة 4للأمين الاستثناء من شرط المسافة الوارد في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام في حال عدم توافر هذا الشرط على أن لا تقل المسافة الواجب توافرها في جميع الأح…
  5. المادة 5يشترط للحصول على رخصة المهنة الثانوية ما يلي:- أ-موافقة الجهة المختصة على إضافة المهنة الثانوية. ب- أن يكون المحل حاصلا على رخصة مهن في إحدى المهن الرئيسية التالية:- تجار…
  6. المادة 6أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية إلكترونياً مرفقا به عقد إيجار ساري المفعول أو موافقة مالك العقار على الاشغال اذا كان مقدم الطلب مستأجراً. ب…
  7. المادة 7يشترط في العامل لدى المرخص له ما يلي:- أ- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. ب- أن يكون حاصلا على شهادة خلو أمراض سارية المفعول.
  8. المادة 8على المرخص له والعاملين لديه اثناء ممارسة المهنة في المحل الالتزام بما يلي:- أ-ممارسة المهنة المرخصة فقط. ب-عدم وقوف العمال خارج المحل لغايات ممارسة المهنة وتوصيل الطلبات…
  9. المادة 9مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، للأمين وأي من المفتشين المختصين إجراء التفتيش على المحلات للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام.
  10. المادة 10مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام، في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا النظام تتخذ الإجراءات التالية:- أ- توجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها …
  11. المادة 11أ- على المرخص له في حال مصادرة مبلغ التأمينات المودع من قبله بالكامل أو أي جزء منه إيداع مبلغ التأمينات بكامل القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظ…
  12. المادة 12يجوز التنازل عن الرخصة الى الغير شريطة توافر الشروط المحددة في القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقيام المتنازل له بإيداع مبلغ التأمينات المنصوص عليه في الفق…
  13. المادة 13أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1-طلب المرخص له. 2-عدم تجديد الرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدتها. 3- شطب المرخص له من سجلات الجهة المختصة بالتسجيل بناء…
  14. المادة 14للمرخص له استرداد مبلغ التأمينات المستوفى عن الرخصة أو المتبقي منها في أي من الحالتين التاليتين :- أ- إلغاء الرخصة وفقا للحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذ…
  15. المادة 15للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  16. المادة 16على المرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه باستثناء الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.
  17. المادة 17دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  18. المادة 18يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.