المادة 5 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

يشترط للحصول على رخصة المهنة الثانوية ما يلي:- أ-موافقة الجهة المختصة على إضافة المهنة الثانوية. ب- أن يكون المحل حاصلا على رخصة مهن في إحدى المهن الرئيسية التالية:- تجارة المكسرات والقهوة المحمصة مسبقا بالتجزئةمركز ثقافي وما في حكمه، صالات البلياردو والسنوكر والبولينج وما في حكمها، مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام وما في حكمها، المسابح الترفيهية، صالات الألعاب الإلكترونية والكهربائية الداخلية وما في حكمها. ج- إيداع مبلغ التامينأت المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك