المادة 6 من نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2024

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية إلكترونياً مرفقا به عقد إيجار ساري المفعول أو موافقة مالك العقار على الاشغال اذا كان مقدم الطلب مستأجراً. ب- يتم الكشف على الموقع من قبل المرجع المختص لدى المديرية المعنية للتأكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام ورفع تنسيباتها للأمين لإصدار قراره بشأن الطلب. ج-1- لطالب الترخيص تقديم طلب الاعتراض على قرار الأمين الصادر بعدم الموافقة على طلبه. 2- تطبق على طلب الاعتراض أحكام تعليمات الاعتراض على القرارات والإجراءات والشروط المتعلقة بإصدار رخصة المهن أو التصريح في أمانة عمان الكبرى الصادرة بموجب القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك