المادة 11 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971

أ- لا يجوز لمكتب التمثيل ممارسة اي من الاعمال المصرفية الا ما نص عليه منها صراحة في هذا النظام. ب- لمكتب التمثيل امتلاك العقارات في المملكة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها فيها وبموجب الشروط والقيود المنصوص عليها فيها ،على ان تؤخذ موافقة البنك المسبقة على ذلك، ولا يكون البنك ملزما باصدارها الا في حالات الضرورة القصوى وفي حدود الحاجة التي تقتضيها طبيعة اعمال مكتب التمثيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك