المادة 10 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971
لا يجوز لمكتب التمثيل انهاء اعماله في المملكة او التوقف عنها او الاندماج في مكتب تمثيل آخر الا بأذن خطي من البنك، ووفقا للطريقة والشروط التي يقررها، وتعتبر مسؤوليات وصلاحيات مكتب التمثيل ومديره قائمة الى ان يصدر ذلك الاذن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026