المادة 9 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعين البنك الاجنبي او الشركة الاجنبية مديرا لمكتب التمثيل الذي يعود لاي منهما، وذلك بموجب وثيقة قانونية مصدقة بصورة رسمية تقدم للبنك، وتخول المدير الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة لادارة اعمال المكتب بما في ذلك:-
1- تمثيل البنك الأجنبي او الشركة الاجنبية وفروعهما في خارج المملكة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية فيها.
2- صلاحية ممارسة جميع الاجراءات والاعمال التي يحق لمكتب التمثيل القيام بها في المملكة بمقتضى احكام هذا النظام ، والتوقيع على الاوراق والمستندات والعقود اللازمة لها والمتعلقة بها، وتحمل المسؤوليات الكاملة عن اعماله في المملكة والامور الناشئة عنها امام السلطات الاردنية الرسمية والهيئات والافراد.
3- حق تبليغ جميع المخابرات والاوراق الموجهة لمكتب التمثيل بما في ذلك الاشعارات والاخطارات والاوراق القضائية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، او في وثيقة تعيين مدير مكتب التمثيل يكون المدير المذكور ممثلا للبنك الاجنبي او الشركة الاجنبية وفروعهما في الخارج امام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة ويعتبر مسؤولا بصورة كاملة عن جميع الاجراءات والاعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل في المملكة او يحق له القيام بها فيها وعن الامور الناشئة عنها، ويعتبر اي عمل قام به او تبليغ تم اليه باسم مكتب التمثيل اجراءا قانونيا ملزما للبنك الاجنبي وللشركة المالية الاجنبية ولمكتب التمثيل التابع لاي منهما ولمديرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026