المادة 8 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971

أ- يقوم البنك بالاشراف على اعمال مكتب التمثيل وعلى طريقة تسييرها وعلى المكتب ان يتقيد بالتعليمات والاوامر التي يصدرها اليه البنك وفق احكام هذا النظام. ب- يحظر على مكتب التمثيل القيام بعمل او ممارسة أي نشاط من شأنه الاضرار بالاقتصاد الاردني او بالامن الاقتصادي للمملكة او بأية مصلحة من مصالحها ، وذلك تحت طائلة المسؤوليات والعقوبات القانونية والجزائية، بما في ذلك الغاء الترخيص لمكتب التمثيل واغلاقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك