المادة 1 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952

الماده 1 يسمى هذا النظام (نظام تسجيل الاراضي والمياه في مناطق التسوية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة