المادة 2 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952
الماده 2
يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 و تاريخ ارسال جدول الادعاءات الى مدير الاراضي والمساحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026