المادة 3 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952
الماده 3
يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي (وفي حالة غيابه موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة) باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ استلامه جدول الادعاءات من قبل مركز دائرة الاراضي والمساحة والتاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً بموجب القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026