المادة 4 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية رقم 816 لسنة 1952
الماده 4
يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي ذلك باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً وتاريخ انتهاء الافراز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026