المادة 13 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ - على الطالب تزويد المسجل بالعينة الممثلة للصنف المطلوب تسجيله وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير والتي يحدد بموجبها طبيعة العينة وكميتها وطريقه تغليفها و إيداعها في المكتب وطريقة التخلص منها سواء بإتلافها او بإعادتها إلى الطالب.
ب- للمسجل أن يأمر بزراعة العينة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب على أن يحدد مسبقاً نفقات عملية الزراعة و أن يتم إخطار الطالب بها لتسديدها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الأخطار وبخلاف ذلك يعتبر الطلب متنازلا عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026