الأنظمة

نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2002) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة المعمو…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الأنواع النباتية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام ويُ عتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه ، وللوزير ان يقرراضافة انواع اخرى اليها على ان ي…
  4. المادة 4تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام ويُ عتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه.
  5. المادة 5أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها صيغ النماذج المعتمدة في تقديم الطلبات و الاعتراضات و الاخطارات و التبليغات والتصريحات والتعهدات وأي وثيقة أخرى يتم تقديمها بمقتضى احكا…
  6. المادة 6أ . 1 - يجوز أن ترسل الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو الإخطارات جميعها وأي مستندات أخرى يجيز أو يلزم القانون أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها بالي…
  7. المادة 7يتوجب على كل من كان ملزماً بتحديد عنوان له بمقتضى احكام القانون أو احكام هذا النظام أن يحدد لدى المكتب عنوانه في المملكة على ان يعتمد هذا العنوان في جميع المعاملات والمرا…
  8. المادة 8أ- يُ قدم طلب تسجيل الصنف الى المكتب على الأنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. ب- يسجل طلب التسجيل في السجل ا…
  9. المادة 9مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام على الطالب أن يرفق بطلب التسجيل الوثائق والبيانات والمتطلبات التالية:- أ - وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا لعملية استنباط الصنف المطلوب…
  10. المادة 10أ -1 - لايجوز قبول الطلب اذا لم تكن مرفقه به الوثائق والبيانات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) وفي البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام. 2- اذا لم ترفق …
  11. المادة 11يجب ان تكون المستندات التي يتم تقديمها مع الطلب بمقتضى احكام القانون وهذا النظام محررة باللغة العربية واذا كانت محررة باللغة الانجليزية يجب ان تكون مصحوبة بترجمة محلفة ال…
  12. المادة 12أ - يجب أن تكشف الرسومات التوضيحية المقدمة بمقتضى البند (6) من الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من هذا النظام عن الخصائص المميزة للصنف وان تراعي ما يلي:- 1 - أن تكون مرسومة بخ…
  13. المادة 13أ - على الطالب تزويد المسجل بالعينة الممثلة للصنف المطلوب تسجيله وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير والتي يحدد بموجبها طبيعة العينة وكميتها وطريقه تغليفها و إيداعها في الم…
  14. المادة 14أ- للطالب الحق بطلب اجراء تعديل على طلب التسجيل وأي من مرفقاته قبل نشره في الجريدة الرسمية. ب-يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الانموذج المعتمد م…
  15. المادة 15يتولى المسجل او من يفوضه من موظفي المكتب دراسة الطلب و مرفقاته من الناحية الشكلية للتحقق مما يلي: - أ - استيفاء الطلب وعينات الصنف ورسوماته للشروط المنصوص عليها في المواد…
  16. المادة 16إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه غير مستكمل المتطلبات أو يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في هذا النظام أو غير مستوفٍ لبعضها فللمسجل أن يوجه إخطارا إلى الطا…
  17. المادة 17إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه مستوفٍ للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام , يتم اجراء الفحص الفني للصنف من قبل الوزارة وفقا لأحكام المادة (10) من ا…
  18. المادة 18اذا تم الاعتماد في اجراء الفحص الفني للصنف على الاختبارات والفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة داخل المملكة او خارجها فعلى الطالب تزويد المكتب بها خلال مدة لا تتجاو…
  19. المادة 19إذا تبين نتيجة دراسة الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قراراً مسبباً برفض الطلب ويتم اخطار الطالب بذلك.
  20. المادة 20أ - 1- إذا تبين نتيجة دراسة الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام يصدر المسجل قرارا بالموافقة المبدئية على الطلب و يتم …
  21. المادة 21تصدر شهادة الموافقة المبدئية للطالب على الأنموذج المعتمد بحيث تكفل له جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
  22. المادة 22أ- إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف خلال المدة المحددة في المادة (12) من القانون أو اذا قدم اعتراض وتم رفضه ، يصدر المسجل قرارا بمنح الشهادة بعد استيفاء الرسوم المقررة …
  23. المادة 23أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الصنف وفقا للانموذج المعتمد على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب التي يستند إليها المعترض في اعتراضه وان يقوم بتسديد الرسم المقرر. ب- يوقع…
  24. المادة 24للطالب إذا تم الاعتراض على طلبه الحق في الرد على الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لائحة الاعتراض وعليه في هذه الحالة أن يودع لدى المكتب لائحة جوابية من نسختين يض…
  25. المادة 25للمعترض أن يودع لدى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من اللائحة الجوابية بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين وبأي مبرزات اخرى يرى انها تؤيد دعواه وعلى المسجل تز…
  26. المادة 26أ - للطالب المعترض على طلبه أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من البينات والمرفقات المشار اليها في المادة (25…
  27. المادة 27أ- يعين المسجل موعدا للنظر في القضية عند ختام البينة و يعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد الذي يعينه للنظر في القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد…
  28. المادة 28أ - يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي تقتضي احكام هذا النظام تقديمها أو تلك المستعملة في أي إجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع أو الموضوعات التي تتعلق بها وأن تكون بص…
  29. المادة 29تنظم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخل المملكة أمام الكاتب العدل أو قاضي الصلح أما في خارج المملكة فتنظم وتوقع أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه أو أمام قاضٍ على أن ت…
  30. المادة 30أ- يقدم طلب إبطال تسجيل الصنف المحمي حسب الأنموذج المعتمد لذلك مع الرسم المقرر على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الإبطال على التسجيل. ب-يتم توقيع طلب…
  31. المادة 31تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه إلى المستنبط الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (24) و (29) من هذا النظام.
  32. المادة 32أ - للمسجل في الوقت الذي يراه مناسبا إجراء فحص فني للصنف المحمي للتأكد من المحافظة على ثباته و تجانسه وفقاً لاحكام الفقرة ( ب) من المادة (11) من القانون. ب- اذا لم يزود ا…
  33. المادة 33أ- يجوز للمستنبط أن يرخص لأي شخص باستعمال أو استغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يبرم بينهما ، على أن لا تتجاوز مدة هذا الترخيص مدة الحماية المقررة وفقاً لأحكام القانون وع…
  34. المادة 34يتم شطب قيد الترخيص التعاقدي من السجل في أي من الحالات التالية:- أ- بناء على طلب يقدمه أطراف العقد للمسجل مع المستندات المؤيدة لذلك. ب- عند انقضاء مدة العقد وعدم اشعار ال…
  35. المادة 35أ - يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً خطياً للمسجل للحصول على ترخيص اجباري باستغلال الصنف المحمي وفقاً لأحكام المادة (21 ) من القانون. ب - للوزير بناءً على تنسيب المسجل ان يقرر …
  36. المادة 36أ . على المستنبط تادية رسم الحماية السنوي المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خلال مدة لا تتجاوز نهاية ش…
  37. المادة 37أ - إذا طرأ أي تغيير على اسم المستنبط أو عنوانه أو عنوان تبليغه فعليه أن يرسل إشعاراً إلى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية وعلى المسجل أن يدون ذلك التغيير في السجل ب…
  38. المادة 38للمسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدم إليه تصحيح أي أخطاء مادية وقعت في طلبات التسجيل المقدمة أو في مرفقاتها أو في الشهادة أو في أي قيد في السجل علىالأنموذج المعد له…
  39. المادة 39أ- يقدم طلب للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية للحصول على شهادة تتعلق بأي قيد أو أي أمرٍ يجيزه القانون أو هذا النظام. ب- يقدم صاحب العلاقة طلبا للمسجل على الانموذج الم…
  40. المادة 40يقدم على الأنموذج المعد لهذه الغاية أي طلب بتسجيل مستند غير منصوص عليه في هذا النظام يؤثر في ملكية الشهادة ، ويرفق بالطلب نسخة طبق الأصل من المستند المطلوب تسجيله مصدقا ح…
  41. المادة 41أ- للمسجل أن يمدد أيا من المدد المنصوص عليها في هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراءات منصوص عليها فيه لمدد مماثلة لأي منها إذا رأى ذلك مناسباً. ب- إذا صادف أخر يو…
  42. المادة 46أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية. ملحق رقم (1) الأنواع النباتية التي تسري عليها أحكام ا…