المادة 28 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

أ - يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي تقتضي احكام هذا النظام تقديمها أو تلك المستعملة في أي إجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع أو الموضوعات التي تتعلق بها وأن تكون بصيغة المتكلم وأن تقسم إلى فقرات متتابعة ومرقمة وان تقتصر كل فقرة منها بقدر الإمكان على موضوع واحد وأن يكون التصريح مطبوعا. ب-يجب أن يذكر في التصريح المشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل إقامته المعتاد وان يذكر فيه كذلك اسم الشخص وعنوانه الذي صرح بالنيابة عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة