المادة 29 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
تنظم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخل المملكة أمام الكاتب العدل أو قاضي الصلح أما في خارج المملكة فتنظم وتوقع أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه أو أمام قاضٍ على أن تصدق من المراجع المختصة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026