المادة 29 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

تنظم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخل المملكة أمام الكاتب العدل أو قاضي الصلح أما في خارج المملكة فتنظم وتوقع أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه أو أمام قاضٍ على أن تصدق من المراجع المختصة حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة