المادة 17 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه مستوفٍ للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام , يتم اجراء الفحص الفني للصنف من قبل الوزارة وفقا لأحكام المادة (10) من القانون بعد دفع الرسوم المقررة ، على ان يتم إخطار الطالب بها ليقوم بتسديدها خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار واذا تخلف الطالب عن ذلك يعتبر الطلب متنازلاً عنه ويتم توثيق ذلك في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026