المادة 18 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
اذا تم الاعتماد في اجراء الفحص الفني للصنف على الاختبارات والفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة داخل المملكة او خارجها فعلى الطالب تزويد المكتب بها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه الاخطار بتقديمها ، وفي حالة تخلفه عن تقديمها خلال هذه المدة يعتبر الطلب متنازلا عنه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك ويتم اخطار الطالب بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026