المادة 8 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- يُ قدم طلب تسجيل الصنف الى المكتب على الأنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
ب- يسجل طلب التسجيل في السجل الخاص لدى المكتب تحت رقم متسلسل ووفقا لتاريخ ووقت تسلمه سواء سلم باليد أوأُ رسل بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.
ج- يزود المكتب الطالب إشعارا بتسلم الطلب ورقم تسجيله يحدد فيه تاريخ التسلم ووقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026