المادة 7 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
يتوجب على كل من كان ملزماً بتحديد عنوان له بمقتضى احكام القانون أو احكام هذا النظام أن يحدد لدى المكتب عنوانه في المملكة على ان يعتمد هذا العنوان في جميع المعاملات والمراسلات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026