المادة 6 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

أ . 1 - يجوز أن ترسل الطلبات أو البيانات أو التصاريح أو الإخطارات جميعها وأي مستندات أخرى يجيز أو يلزم القانون أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها باليد أو بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة. 2. يعتبر تاريخ ووقت تقديم او ايداع او تسليم او تبليغ أي من المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة هو تاريخ ووقت تسلمها باليد او تاريخ ووقت تسلمها بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة . 3. لاثبات واقعة الارسال او التسليم على المرسل ان يثبت بانه قد قام بتسليم المستند باليد او ارسله بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة الى عنوان المكتب او الى العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او الى العنوان المعين للتبليغ وفقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال . ب. تسجل في سجل الوارد او سجل الصادر لدى المكتب وبارقام متسلسلة الطلبات والتصاريح والاخطارات واي مستندات اخرى يجيز او يقضي القانون او هذا النظام تقديمها او ايداعها او تسليمها او تبليغها مع بيان تاريخ ووقت التسلم او الارسال حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة