المادة 5 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها صيغ النماذج المعتمدة في تقديم الطلبات و الاعتراضات و الاخطارات و التبليغات والتصريحات والتعهدات وأي وثيقة أخرى يتم تقديمها بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وسائر الأمور والشروط المتعلقة بها. اما الامور التي لم تعتمد لها أي نماذج فتقدم خطيا الى المسجل.
ب- تقدم الطلبات و الاعتراضات و الاخطارات و التبليغات والتصريحات والتعهدات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة محررة أو مطبوعة باللغة العربية على نسختين و للمسجل ان يطلب نسخا اضافية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026