المادة 4 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام ويُ عتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة