المادة 9 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002

مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام على الطالب أن يرفق بطلب التسجيل الوثائق والبيانات والمتطلبات التالية:- أ - وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا لعملية استنباط الصنف المطلوب تسجيله مبينا فيها ما يلي: - 1- إفصاح كامل عن أصل الصنف و طريقة استنباطه. 2- وصف دقيق للمراحل المتتابعة لعمليات الاختيار والإكثار التي استخدمت في تطوير الصنف. 3- إثبات التجانس مبيناً فيه درجة التباين في أي من الصفات التي يتصف بها الصنف 4- بيان الثبات الوراثي للصنف مبينا فيه عدد دورات الإكثار التي لم تتغير خلالها أي من الصفات المميزة للصنف، وطبيعة المتغيرات التي تم رصدها خلال عمليات الإكثار وتكرارها وكذلك بيان تكرار الخلط الذي تم رصده أو المتوقع حدوثه. ب - ملخص مختصر عن تمييز الصنف يبين فيه بوضوح كيفية تمييز الصنف المطلوب تسجيله عن غيره من الأصناف المنحدرة من النوع نفسه ، و في حالة وجود تقارب أو تشابه بين الصنف المطلوب تسجيله والصنف او الاصناف الاخرى ينبغي على الطالب ما يلي: - 1- تحديد هذه الأصناف مع وصف دقيق لأوجه الاختلاف بينها. 2- ارفاق البيانات الإحصائية الرقمية التي تبين وجود اختلاف واضح بين صفات الصنف المطلوب تسجيله و صفات الأصناف الأخرى. 3- تقديم عينات من مواد الإكثار أو عينات نباتية أخرى من الصنف أو تقديم صور فوتوغرافية لها اذا كان ذلك يساعد على بيان التمييز الخاص بالصنف بوضوح تام. ج - البيانات والوثائق التالية:- 1 - بيان دقيق و مفصَ ل لوصف الصنف كما هو مبين في الانموذج المعتمد. 2- البيانات و الوثائق الرسمية التي تعرف بطالب التسجيل إذا كان شخصا طبيعياً أو شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة أو صورة مصدقة عنها. 3- الوثيقة الدالة على حق الطالب في الصنف إذا كان الطالب غير المستنبط على أن تكون هذه الوثيقة مصدقة من الجهات الحكومية المختصة. 4- سند الوكالة اذا تقدم بطلب التسجيل شخص آخر غير المستنبط أو غير طالب التسجيل على أن يكون السند مصدقا حسب الأصول. 5- صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به مصحوبة بشهادة تبين تاريخ ورقم إيداعه والدولة التي أودع فيها ، وذلك إذا كان الطلب يتضمن إدعاء بحق الأولوية في التسجيل لطلب سبق تقديمه في دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية دولية لحماية الملكية الفكرية وفقاً للمادة (9) من القانون. 6 - الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف اذا كانت ضرورية للتعرف عليه مع وصف مختصر لها ، إن وجدت ، على ان يراعى في ذلك احكام المادة (12) من هذا النظام. د - التصنيف النباتي للصنف و التسمية المقترحة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة