المادة 39 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- يقدم طلب للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية للحصول على شهادة تتعلق بأي قيد أو أي أمرٍ يجيزه القانون أو هذا النظام.
ب- يقدم صاحب العلاقة طلبا للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية ودفع الرسوم المقررة للحصول على نسخة من الشهادة بسبب فقدها أو تلفها.
ج- يصدر المسجل نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل أوعن أي شهادة أو بيانات أو تصاريح مشفوعة باليمين أو غير ذلك من المستندات المحفوظة لديه بناءً على طلب خطي يقدم من ذوي العلاقة بعد دفع الرسوم المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026