المادة 40 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
يقدم على الأنموذج المعد لهذه الغاية أي طلب بتسجيل مستند غير منصوص عليه في هذا النظام يؤثر في ملكية الشهادة ، ويرفق بالطلب نسخة طبق الأصل من المستند المطلوب تسجيله مصدقا حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026