المادة 41 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- للمسجل أن يمدد أيا من المدد المنصوص عليها في هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراءات منصوص عليها فيه لمدد مماثلة لأي منها إذا رأى ذلك مناسباً.
ب- إذا صادف أخر يوم من المدة المعينة في القانون أو هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراءات يوم عطلة رسمية فيعتبر أول يوم عمل يليها آخر يوم من المدة المعينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026