المادة 46 من نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية.
ملحق رقم (1)
الأنواع النباتية التي تسري عليها أحكام القانون وأحكام هذا النظام ويشمل جميع الأصناف النباتية باستثناء الأنواع والأصناف النباتية التي يحظر إنتاجها وتداولها وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة الرقم النوع النباتي الاسم العلمي للنبات عائلة النبات PLANT FAMILY SCIENTIFIC NAME plant species _______________________________________________________________________
1- البندورة Solanaccae Lycopersiecon esculantum Tomato
2- الباذنجان Solanaceae Solanum melongeno Eggplant
3- الفلفل Solanaceae Capsicum fruteseenes pepper
4- الخيار Cueurbitaeeae Cutieus sativus Cueumber
5- الفقوس Cueubitaeeae Trieosantges anguina Snake Cueumber
6- الكوسا Cueurbitaceae Cueurbita pepo Squash
7- البامية Malwaeeae Abelomashus eseulentus okra
8- البصل Amary hidaeeae Ahium eepa Onion
9- القمح القاسي Gramineae Tritieum durum Durum Wheat
10- القمح الطري Gramineae Tritieum aestivum Bread Wheat
11- الشعير Gramineae Hordium vulgare Barley
12- الكرسنة Leguminosae Vicia ervillra Vetch
13- الفول Leguminosae Vieia faba Broad Bean
14- العدس Leguminosae Lens culinaris Lentil
15- الحمص Leguminoasae Cicer arietinum Chiek pea
16- الزيتون Oleaceae Olea europea Olive
17-العنب Rosaeeae Vitis vinifera Grape
18-الدراق Rosaeeae Prunus persiea Peaeh
19-التفاح Rosaeeae Pyrus malus Apple
الملحق رقم (2)
الرسوم المقررة
الرسوم المقررة
القيمة
الرقم
بالدينار
1طلب التسجيل.25
2الارسال بالبريد المسجل لأي اخطار داخل المملكة.5 3الارسال بالبريد المسجل لاى اخطار خارج المملكة.10 الفحص الفني الذي أجرته جهة غير الوزارة لاغراض تسجيل 4250 صنف نباتي أو صنف محمي للصنف الواحد.
الفحص الفني للصنف المراد حمايته أو للصنف المحمي/ 55000 للصنف الواحد الذي تجريه الوزارة.
6النشر في الجريدة الرسمية. 150
القيمة
الرقم
بالدينار
7تسجيل اولي للصنف الواحد.50
8رسم الحماية السنوي للصنف الواحد.150
9الإبطال.100
10إشعار الاعتراض على طلب تسجيل.100
إشعار إيداع لائحة جوابية رداً على إشعار الاعتراض على 1150 طلب التسجيل.
البينات المقدمة من وكيل الجهة المعترضة المؤيدة للاعتراض عن كل 1250 مرة تقدم فيها.
13البينات المقدمة من الجهة المعترض عليها وعن كل مرة تقدم فيها.50 14التغيير التصحيح ( العنوان، تسمية الصنف، تعديل على الشهادة ).50 15الترخيص الاجباري.50 16الشهادة المصدقة10 17نقل ملكية الصنف بين الشركات المحلية والأجنبية100
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026